،،،،،، منتدى نجوم النيل الموسيقى،،، ،،،
اهلا ومرحبا بكم معنا نغوص فى زمن الفن الجميل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

،،،،،، منتدى نجوم النيل الموسيقى،،، ،،،
اهلا ومرحبا بكم معنا نغوص فى زمن الفن الجميل
،،،،،، منتدى نجوم النيل الموسيقى،،، ،،،
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من حفل ذكرى تأميم قناة السويس ببورسعيد تلفزيون القنال 2010
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالإثنين 01 فبراير 2016, 1:45 am من طرف Admin

» المطرب محمد السويسى يغنى لعبد الحليم من برنامج عودك رنان ق4
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالسبت 30 يناير 2016, 12:17 am من طرف Admin

» قصيدة الأطلال كاملة كما كتبها صاجبها إبراهيم ناجي
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالسبت 23 مايو 2015, 5:53 pm من طرف حمدى الهادى

»  قصيدة هو الحب كذبتنا الصادقة للشاعر محمود درويش
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالسبت 23 مايو 2015, 5:50 pm من طرف حمدى الهادى

» 6:- تمارين تحتوى على العلامات التى درسناها
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالثلاثاء 09 ديسمبر 2014, 6:41 am من طرف atef

»  1-الخطوات الاولى في العزف على العود.
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالأربعاء 19 نوفمبر 2014, 12:11 am من طرف Admin

» الشيخ محمد صديق المنشاوى
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالثلاثاء 11 نوفمبر 2014, 5:38 am من طرف Admin

» أذاعة الشيخ مصطفى اسماعيل قران مجود
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالثلاثاء 11 نوفمبر 2014, 5:17 am من طرف Admin

» اغنية انا وانت ظلمنا الحب / غناء سمر من بورسعيد
دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Emptyالأربعاء 05 نوفمبر 2014, 3:06 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

دستور مصر 2012 المختلف عليه النسخه النهائية

اذهب الى الأسفل

دستور مصر 2012  المختلف عليه النسخه النهائية Empty دستور مصر 2012 المختلف عليه النسخه النهائية

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, 6:07 am

ديباجة وثيقة الدستور
نحن جماهير شعب مصر،
بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه،
هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى فجرها
شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة.
بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضها كل صور الظلم
والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار.
وجاهرنا بحقوقنا الكاملة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"،
مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا.
واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر؛ فأقمنا أعرق دولة
على ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز،
وقدمت للعالم أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق،
واحتضنت أنبياء الله ورسالاته السماوية، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى
بمواكب الإبداع.
واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء، لبناء دولة
ديمقراطية حديثة ؛ نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية:
أولا: الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه شرعيتها، وتخضع
لإرادته.. ومسئولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها، لا امتيازات تتحصن خلفها.
ثانيا: نظام حكم ديمقراطى؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق
التعددية السياسية والحزبية، ويضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى
صنع القرارات الوطنية.
ثالثا: كرامة الفرد من كرامة الوطن.. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛
فالنساء شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.


رابعا: الحرية حق، فكرا وإبداعا ورأيا، وسكنا وأملاكاوحلاوترحالا، وضع
الخالق أصولها فى حركة الكون وفطرة البشر.
خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا
تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة، فى الحقوق والواجبات.
سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة
للقانون؛ فلا يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ، صاحب رسالة
سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة
وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية
وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة
الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية
محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى.
تاسعا: الأمن نعمة كبرى؛ تسهر عليه شرطة تعمل فى خدمة الشعب
وحمايته، وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير
مؤسسات أمنية تحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون.
عاشر : الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير،
يعضدها التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم الإسلامى الامتداد
الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون.
حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لقواها الناعمة ونموذج
عطاء بحرية مبدعيها ومفكريها، وجامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية
ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية،
وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول: المقومات السياسية
المادة :1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه
لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى
الحضارة الإنسانية.
المادة: 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة :3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى
للتشريعات مة
ِّ
المنظ لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار
قياداتهم الروحية.
المادة :4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على
كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى
مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون
المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة : 5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر
السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
) المادة :6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى
تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية
السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن
بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو
المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب
الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة :7
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب
مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

الفصل الثانى: المقومات الاجتماعية والأخلاقية
المادة:8
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل
التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية
الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة:9
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون
تمييز.
المادة:10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية،
وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على
النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات
المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

المادة:11
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم
الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى
والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 12
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل
على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة :13
إنشاء الرتب المدنية محظور

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
المادة:14
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل
والإنتاج والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان
عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،
والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام
العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة
الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

المادة :15
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة
الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات
الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير
متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية،
ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة :16
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة
الفلاحين وأهل البادية.
المادة:17
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات
الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة
وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة:18
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق
عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة :19
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها،
ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون ووسائل الانتفاع بها
المادة:20
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة
الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة :21
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة :22
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
المادة :23
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة :24
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض
الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا
للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة:25
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها،
وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
المادة:26
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى
أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد
بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة: 27
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود
خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين
بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة: 28
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
المادة :29
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة :30
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى

Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 218
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 55
الموقع : نجوم النيل

https://ngomelneil20.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى